القبض على المتهم بالتحرش بالمذيعة سالي عبد السلام

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 25 مايو 2022 | آخر تحديث: الخميس، 26 مايو 2022
مقالات ذات صلة
سالي عبد السلام تتعرض للتحرش وتنشر فيديو الواقعة
المذيعة سالي عبد السلام تطلب الدعاء بسبب إصابتها بهذا المرض
من هو الفنان شادي خلف المتهم بالتحرش

عقب نشر الإعلامية سالي عبدالسلام مقطع فيديو يفيد تعرضها للتحرش من قبل شاب أمام محطة وقود في التجمع الخامس بالقاهرة.

ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على الشاب المتهم بالتحرش بالإعلامية سالي عبدالسلام قام بالاعتداء على الإعلامية سالي عبد السلام

وتبين من فحص أن الشخص المتهم بالتحرش بالمذيعة المشهورة يعمل في إحدى شركات المقاولات بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بهدف عرض المتهم على النيابة العامة. 

سالي عبدالسلام تتعرض للتحرش

جدير بالذكر أن الإعلامية سالي عبد السلام شاركت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ودونت "ده واحد وأنا قاعدة من شوية في العربية ومنزلتش حتى بشرب كوفي أنا وريم صاحبتي في البنزينة اللي جمب بيتي جه يستظرف معاكي شاحن؟؟ رديت بكل أدب لا، وداخل بدماغه يشوف! بعدها أنتي متضايقة ليه!!؟، قولتله حاجة متخصكش واتفضل امشي".

This browser does not support the video element.

وأكملت تعليقها قائلة: "السؤال هل هو العادي أن أي حد ممكن يكلم بنات ويستظرف ويدخل جوا العربية وعايزنا نسكت؟! ليه!؟ إحنا حصلنا إيه؟! السؤال بقى هو مين ده؟ وهل ده عادي؟ في بنات هتقبل ده عادى! مجتمعنا شايف إنه عادى؟ ولما أقوله أمشى ميمشيش".

عقوبة التحرش الجنسي في مصر

غلظت الحكومة المصرية عقوبة التحرش في تعديلات أجرتها في أغسطس 2021، والتي وصلت فيها العقوبة إلى سبع سنوات في بعض الحالات.

وتم تعديل عقوبة قانون التحرش الجنسي في مصر لتصبح جناية بدلًا من جنحة، ونصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على، معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

كما تضمن القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.